أحكام النمص في الفقه الإسلامي دراسة فقهية معاصرة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان

المستخلص

ملخص البحث:
الإسلام دين الفطرة واليسر، والإنسان مفطور على حب الزينة والجمال، وقد شرع االله لعباده التزين والعناية بالمظهر، بل حث الشرع الحكيم على ذلك لكلا الجنسين، وعني أكثر بزينة المرأة ومن أهم الزينة بالنسبة للمرأة زينة الوجه، حيث أن الوجه أصل الزينة؛ لأنه تجتمع فيه محاسن المرأة، ويبدو فيه جمال الخلقة، ولذلك انتشر في الآونة الأخيرة في أوساط النساء بكثرة ظاهرة – النمص – فلم تسلم منه حتى الفتيات الصغيرات، وذلك لما تراه النساء في هذا التصرف من زيادة الجمال والبهاء ، فيحرصن عليه أشد الحرص فجاء هذا البحث بهدف بيان حقيقة النمص وأضراره. ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع كثرة توجيه الأسئلة من قبل النساء في هذا الموضوع، وتعدد الإجابات فيها، وأيضًا حب الزينة بالنسبة للنساء؛ قد يدفعهن إلى سلوك يخرجهن عن حد الاعتدال إلى التبرج والإسراف. وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن.
وقسمت البحث إلى ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: مفهوم الزينة ومشروعيتها وضوابطها.
البحث الثاني: حكم النمص وأضراره.
 المبحث الثالث: حكم تشقير الحاجبين.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها:
- أن جميع أنواع الزينة مباحة ومأذون في استخدامها إلا ما خصه الدليل.
- أن النمص خاص بنتف شعر الحاجب بإظهاره أدق مما هو عليه في الواقع؛ وأما نتف شعر الوجه فلا يزيل معالم الوجه بل يبرزها ويظهرها.
- اختصاص النمص المحرم بالحاجبين فقط، وعلة التحريم موجودة في الحف والحلق والنتف.
- جواز تهذيب الحاجبين إذا طالا بشرط أن يكون شعر الحاجب زائداً عن مستوى الحاجب زيادة مؤذية، أو أن يكون فاحشاً أو مشيناً للخلقة.
-جواز نتف ما بين الحاجبين؛ لأنه ليس من الحاجبين.
- لا يجوز إزالة الحواجب كليا؛ لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية؛ ولما يترتب على وضع المادة الكيميائية من أضرار.
- يجوز للمرأة إذا نبت لها لحية أو شارب إزالتها؛ إذ الأصل في خلق المرأة أن تكون بلا لحية أو شارب.
- يجوز تشقير شعر الحواجب بالصبغات الكيميائية بضوابط.
- التشقير بالليزر يأخذ حكم النمص.
-التشقير بالوخز بالإبر يأخذ حكم الوشم.

الكلمات الرئيسية